الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص93
الإعادة ، وإن كان كالوضوء الأول .
ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكه والترتيب كما ذكر ركن أيضا .
والموالاة والأقرب أنها مراعاة الجفاف ، وقد حققناه في الذكرى ( 1 ) ، فلو والى وجف بطل إلا مع إفراط الحر وشبهه ، ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال ، إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار .
ويصح نذر الولاء فيلزم ويبطل للاخلال به الوضوء إن جف ، وإلا ففيه وجهان ، ويكفر إن تعين .
والمباشرة بنفسه مع الاختيار ، وعد ابن الجنيد ( 2 ) ذلك ندبا باطل .
[ 4 ] درس
:
وضع الاناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والدعاء ، والسواك ، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ، والدعاء فيهما ، وتثنية الغسل لا المسح فيكره ، وتحرم الثالثة ، وتبطل إن مسح بمائها ، وإنكار ابن بابويه ( 3 ) التثنية ضعيف ، كما ضعف قول ابن أبي عقيل ( 4 ) بعدم تحريم الثالثة ، وقول أبي الصلاح ( 5 ) بإبطالها الوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها ، وبدأة الرجل بظاهر ذراعه في الأولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة ، ويتخير الخنثى وأكثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر ( 6 ) والمرأة بالبطن ( 7 ) ، والدعاء عند الغسل والمسح وبعد الفراغ ، وفتح العينين عند الوضوء قاله ابن بابويه ( 8 ) ، والوضوء بمد .
ويكره الاستعانة والتمندل في المشهور ، وقيل : لا يكره ، والوضوء في المسجد
( 1 ) الذكرى : ص 91 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 25 .
( 3 ) كتاب الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 49 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 22 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 133 .
( 6 ) في ” ق ” : بالظاهر .
( 7 ) في ” ق ” : بالباطن .
( 8 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 3 .