پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص90

نجاسة ، ولو استعمل نجسا وجب الماء وإن كانت نجاسته مماثلة للخارج ، ولو تعذر الاستنجاء صلى بحاله مع الجفاف بحسب الامكان ثم يستنجي عند المكنة ، ولو نسيه وصلى أعاد في الوقت وخارجه ، ولو جهله فلا ، وجاهل الحكم لا يعذر .

( 3 ) ( درس ) يجب في الوضوء النية المشتملة على القربة ، وهي موافقة إرادة الله تعالى والوجوب والرفع أو الاستباحة ، والمبطون والسلس والمستحاضة ينوون الاستباحة أو رفع ما مضى ، ولا يشترط قصد الطاعة لله خلافا لابن زهرة ( 1 ) ، والمقارنة لابتداء غسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحبا وعند المضمضة والاستنشاق ، ولو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو أبيح فلا نية عنده ، واستدامة حكمها إلى آخره .

ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج ، ولو نفى غيرهما بطل ، ولو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ ، ولو ضم المنافي بطل ، ولو ضم التبرد وغيره من اللوازم فوجهان .

ولا يصح الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر ، ولو نوى قطع الطهارة أو ارتد بطل فيما بقي ، فيبني مع العود والبلل ، ويستأنف مع الجفاف ، ولا يضر عزوبها إلا مع نية المنافي أو اللازم ، ولو أمكن استحضارها فعلا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب ، والخالي من موجب الوضوء ينوي الندب ، فلو نوى الوجوب أو نوى من وجب عليه الندب بطل في الأقوى .

ولو نوى لكل عضو نية تامة بطل ، وأولى منه لو نوى ( 2 ) رفع الحدث عنه

( 1 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 491 .

( 2 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .