الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص89
غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال ، وغسل مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين والأثر ، ولو لم يتعد أجزأ ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين لا الأثر ، ولا اعتبار بالريح فيهما ، ويجزئ ذو الجهات الثلاث ، ويجزئه المسح ، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ولو نقي بالأقل وجب الاكمال على الأقوى ، وكذا لو شك في النقاء ، ولا يجزئ النجس ولا الصقيل والرخو ( 1 ) كالفحم ، ويجزئ الروث والعظم والمطعوم والمحترم وإن حرمت .
ويستحب ستر البدن ، والبعد ، وإعداد النبل ، والاعتماد على اليسرى ، والدعاء داخلا باليسرى وخارجا باليمنى ، وعند الاستنجاء والفراغ ، والصبر هنيئة ، والاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ثم إلى رأسه ، ثمعصر الحشفة ثلاثا ثلاثا ، والتنحنح ثلاثا ، والجمع بين الحجارة والماء ، واختيار الماء حيث يجزئ الاستجمار ، والاستنجاء باليسار ، وتقديم الدبر .
ويكره استقبال قرص الشمس والقمر في البول والغائط لا جهتهما ، واستقبال الريح واستدبارها ، والبول في الصلبة ، والجحرة ، والأفنية ، والشوارع ، والمشارع ، والنادي ، والملعن ، وتحت المثمرة ، وفي النزال ، وفي الماء ، والجاري أخف كراهة ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو نبي أو إمام أو فصه ( 2 ) حجر زمزم ، والكلام بغير ذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان على قول ، والبول قائما ومطمحا ، وطول الجلوس ، واستصحاب ما عليه اسم الله ، واستصحاب دراهم بيض غير مصرورة .
وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء والتيمم وإن روعي في التيمم التضيق ، ويصح الاستنجاء في غير المخرج إذا اعتيد ، ولو لم يعتد فهو إزالة
( 1 ) في باقي النسخ : ولا الرخو .
( 2 ) في ” م ” و ” ق ” : فصه من .