پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج1-ص88

الغالب على الحاستين ولو تقديرا ، ومزيل العقل ، وبعض الاستحاضة ، والخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضا .

وألحق بعض خروج الريح من الذكر ، وابن الجنيد ( 1 ) الحقنة والمذي عن شهوة والتقبيل عنها ومس الرجل فرجها ، والصدوق ( 2 ) مس باطن الدبر والإحليل أو فتحه ، وكله لم يثبت .

ولا ينقض بمس ( 3 ) المرأة وقلم ( 4 ) الظفر وجز الشارب ونتف الابط وأكل لحم الإبل والارتداد .

ويجب الغسل بالجنابة ، والدماء الثلاثة ، والموت ، ومس ميت الآدمي النجس .

ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما .

وموجبات الوضوء تتداخل ، وكذا موجبات الغسل على الأقوى ، والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم ، وفي تداخل أسباب الاغتسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي ( 5 ) .

ويجب معها الوضوء إلا في غسل الجنابة وغسل الميت ، ويستحب في غسل الميت ، وفي التهذيب ( 6 ) : يستحب مع غسل الجنابة .

[ 2 ] ( درس ) يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر ، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية ، خلافا لابن الجنيد مطلقا ( 7 ) ، وللمفيد في الأبنية ( 8 ) .

ويجب

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 17 – 18 .

( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 65 .

( 3 ) في ” م ” و ” ز ” : لمس .

( 4 ) في ” م ” و ” ز ” : ولا قلم .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الجنابة ج 1 ص 525 .

( 6 ) التهذيب : ج 1 ص 140 .

( 7 ) المختلف : ج 1 ص 19 .

( 8 ) المقنعة : ص 41 .