تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص579
وإن لم يستأذنا ، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق ، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا .
ولا بد في الحكمين من أن يكونا حرين ذكرين عدلين ، ويمضي حكمهما في الصلح مع حضور الزوجين وغيبتهما وغيبة أحدهما .
وإذا شرطا أمرا ، وجب أن يكون سائغا ، فلو شرطا ترك بعض النفقة أو القسمة ، أو أن لا يسافر بها ، لم يلزم الوفاء به .