تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص578
في الشقاق الفصل الثالث : في الشقاق ( 1 ) وهو فعال من الشق ، كأن كل واحد منهما في شق أي جانب وناحية من الآخر .
فإن بان أنه من المرأة فهو النشوز ، وقد سبق .
وإن بان أنه من الرجل ، فهو نشوز أيضا ، فيسكنها الحاكم إلى جنب ثقة يمنعه من الإضرار بها .
وإن بان أنه منهما ، سلمهما إلى أمين ليمنع كل واحد منهما من التعدي .
وإن اشتبه وادعى كل منهما ظلم صاحبه له ، ولم يقع بينهما صلح على مقام ، ولا على تفرقة وطلاق ، بعث الحاكم حكمين من أهلهما لينظرا في أمرهما ، ويفعلا المصلحة .
ويجوز أن يكون الحكمان من غير أهلهما ، أو أحدهما من أهل أحدهما ، والآخر أجنبي ، لكن الأولى أن يكونا من أهلهما ، وليس واجبا ، خلافا لابن إدريس ، ( 2 ) وبعثهما على سبيل التحكيم لا التوكيل ، فإن اتفقا على الإصلاح فعلا ،
1.قال الشهيد في المسالك : لما كان ارتفاع أحدهما على الآخر دون صاحبه مختصا باسم النشوز ناسب أن يخص التعدي من كل منهما باسم الشقاق ، لأنهما تشاركا في التعدي والتباعد ، فكأن كلا منهما صار في شق أي جانب غير جانب الآخر ، وحاصله الاختلاف وعدم الاجتماع على رأي واحد المسالك : 8 / 364 – الطبع الحديث – .
2.السرائر : 2 / 730 .