تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص577
فإن صرحت ( 1 ) بالنشوز والامتناع عن طاعته فيما يجب له ، بأن يدعوها إلى الفراش فتمتنع ، وأصرت عليه ، جاز له ضربها إجماعا .
ولو صرحت بالامتناع ، ولم يحصل بعد إضرار ، كان له هجرها ، ويحتمل جواز ضربها ، لعموم الآية ( 2 ) وعدمه ، لجواز الرجوع بالهجر ، ويصير تقدير الآية :
( فعظوهن) إن وجدتم أمارات النشوز ، ” واهجروهن ” إن امتنعن ” واضربوهن ” إن أصررن .
والوعظ مثل أن يقول : اتقي الله فإن حقي عليك واجب ، وما أشبه ذلك ، والهجر أن يهجرها في المضاجع ، لا عن الكلام ، فإن فعل فلا يزيد على ثلاثةأيام ، والضرب ما يرجى به عودها إلى طاعته ، ولا يكون مبرحا ( 3 ) ولا مدميا ، ويتقي الوجه والمواضع المخوفة ، ولا يوالي الضرب على موضع واحد ، ولو حصل بالضرب تلف ضمن .
ولو حصل النشوز من الرجل بمنع حقوقها ، طالبه الحاكم وألزمه بها .
ويجوز للمرأة ترك بعض حقوقها من قسمة ونفقة استمالة له ، ويحل للزوج قبوله .
ولو منعها بعض حقوقها ( 4 ) أو أغاها 5 فبذلت له مالا ليخلعها به صح ، وليس إكراها ، قاله الشيخ . ( 5 )
1.إشارة إلى النشوز بالقول ، مكان النشوز بالفعل .
2.وهي قوله تعالى :
( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن)
النساء : 34 .
3.البرح : الشدة ، وضرب مبرح – بكسر الراء – : أي شاق .
مجمع البحرين .
4.كالقسمة والنفقة ونحوهما .
5.أي تزوج عليها .
5.المبسوط : 4 / 341 .