پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص577

فإن صرحت ( 1 ) بالنشوز والامتناع عن طاعته فيما يجب له ، بأن يدعوها إلى الفراش فتمتنع ، وأصرت عليه ، جاز له ضربها إجماعا .

ولو صرحت بالامتناع ، ولم يحصل بعد إضرار ، كان له هجرها ، ويحتمل جواز ضربها ، لعموم الآية ( 2 ) وعدمه ، لجواز الرجوع بالهجر ، ويصير تقدير الآية :

( فعظوهن) إن وجدتم أمارات النشوز ، ” واهجروهن ” إن امتنعن ” واضربوهن ” إن أصررن .

والوعظ مثل أن يقول : اتقي الله فإن حقي عليك واجب ، وما أشبه ذلك ، والهجر أن يهجرها في المضاجع ، لا عن الكلام ، فإن فعل فلا يزيد على ثلاثةأيام ، والضرب ما يرجى به عودها إلى طاعته ، ولا يكون مبرحا ( 3 ) ولا مدميا ، ويتقي الوجه والمواضع المخوفة ، ولا يوالي الضرب على موضع واحد ، ولو حصل بالضرب تلف ضمن .

ولو حصل النشوز من الرجل بمنع حقوقها ، طالبه الحاكم وألزمه بها .

ويجوز للمرأة ترك بعض حقوقها من قسمة ونفقة استمالة له ، ويحل للزوج قبوله .

ولو منعها بعض حقوقها ( 4 ) أو أغاها 5 فبذلت له مالا ليخلعها به صح ، وليس إكراها ، قاله الشيخ . ( 5 )


1.إشارة إلى النشوز بالقول ، مكان النشوز بالفعل .

2.وهي قوله تعالى :

( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن)

النساء : 34 .

3.البرح : الشدة ، وضرب مبرح – بكسر الراء – : أي شاق .

مجمع البحرين .

4.كالقسمة والنفقة ونحوهما .

5.أي تزوج عليها .

5.المبسوط : 4 / 341 .