تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص575
ولو زفت إليه زوجة أمة ، فالأقرب تخصيصها ( 1 ) بنصف ما تخصص بهالحرة ، مع احتمال المساواة .
الحادي والعشرون : لو أراد السفر دون زوجاته ، جاز ، وليس لهن منعه ، لأن الحاضر يجوز له التفرد عن الجميع ، وإنما عليه التسوية إذا قسم .
ولو أراد إخراجهن معه ، لزمهن إجابته ، وكن معه كما في الحضر .
ولو أراد السفر ببعضهن ، جاز ، وله الخيار في التخصيص ، لكن الأولى القرعة ، ولا يلزمه المسافرة بمن يخرجها القرعة ، لكن لو أراد استصحاب غيرها قال الشيخ : ليس له ذلك 2 وإذا سافر بها لم يقض للباقيات .
ولو زفت إليه امرأتان في ليلة ، وأراد أن يسافر بإحداهما ، قال الشيخ : لا بد من القرعة 3 فمن خرج اسمها سافر بها ويدخل حق العقد ، وهو التخصيص بسبع للبكر ، وبثلاث للثيب ، لكونها معه ، فإذا رجع احتمل عدم قضاء حق العقد للأخرى ، وثبوته ، وقواه الشيخ ، ( 2 ) لوجوب حقها قبل السفر ، فصار كما لو قسم لبعض نسائه وسافر ، فإنه يقضي للباقيات .
ولو استصحب إحدى زوجاته بغير قرعة ، قال الشيخ : يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها ، ولو كان بقرعة لم يقض ، طالت المدة أو قصرت .
5 ولو أراد النقلة من بلد إلى آخر ، فحمل بعض نسائه ، لم يقض للباقيات مدة سفره إلى بلد النقلة ، ولو أقام فيه مع الخارجة معه مدة ، قضاها لهن .
1.في ” أ ” : تخصصها .
2 و 3 . المبسوط : 4 / 334 .
2.المبسوط : 4 / 335 .
5.المبسوط : 4 / 335 – 336 .