پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص573

وكذا ، إن قضاه من آخره ، لم يبت أوله عند إحداهن إلا مع الضرورة ، فيستمر عندها .

السادس عشر : إذا ظهر إضراره بالمرأة ، أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ليطلع على أحوالها ، فيمنعه الحاكم من ظلمها ، وكذا الزوج .

السابع عشر : للزوج منع زوجته من الخروج عن منزله إلا بإذنه ، وعن عيادة أهلها وأقاربها في مرض وغيره ، وعن حضور تجهيزهم وإخراجهم وتعزيتهم ، لكن يكره له منعها عن مثل هذه الحقوق .

الثامن عشر : لو قسم للأربع ليلة ( ليلة) ( 1 ) فنشزت الرابعة بعد استيفاء الثلاث ، سقط حقها ، فإذا عادت لم يقض بها ، ولو طلقها بعد حضور ليلتها من غير نشوز ، أثم ، لأنه أسقط حقها بعد وجوبه ، فإذا راجعها ، أو تزوجها بعقد مستأنف ، قضى لها تلك الليلة ، قاله الشيخ ، 2 وفيه نظر .

ولو قسم ( 2 ) لكل واحد من الأربع عشرا ، فوفى ثلاثا ، ثم بات منفردا في العشر الأخرى ، قضى للرابعة عشرا ، ولو بات العشر عند الثلاث ، قضى لها ثلاثة عشر ليلة وثلث ليلة .

ولو قسم لكل واحدة منهن خمسة عشر ، فنشزت واحدة ، وظلم أخرى ، وأقام عند الأخريين ثلاثين يوما ، فقدمت الناشزة ، قسم للمظلومة ثلاثا ، وللقادمة يوما ، خمسة أدوار ، فيحصل للمظلومة خمسة عشر يوما وخمسة للقادمة ، ثم يقسم بعد ذلك بين الأربعة قسما مبتدأ .


1.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” .

2.المبسوط : 4 / 332 .

2.في ” أ ” : ” أسقط ” وهو مصحف .