پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص571

العاشر : النهار تابع لليلة الماضية ، فلصاحبتها نهار تلك الليلة ، لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة ، كعبادة أو دفع نفقة ، أو زيارتها ، أو استعلام حالها ، أو لغير حاجة ، وليس له الإطالة ، والأقرب جواز الجماع ، ولو استوعب النهار ، قضاه لصاحبة الليلة ، وكذا لو جار في القسمة ، فإنه يقضي .

ولو جامع في الليل غير صاحبة الليلة ، لم يقض الجماع ، وكذا في النهار ، وليس له الدخول ليلا إلى غير صاحبة الليلة إلا لضرورة ، فإن استوعب الليلة قضى ، ولو دخل لغير حاجة لم يطل ، فإن جامع في الزمان اليسير ، لم يقض الجماع ولا الليلة .

الحادي عشر : الأولى أن يقسم ليلة ليلة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كذا فعله ، ولأنه أقرب لعهدهن به ، فإذا أراد أن يقسم ليلتين أو ثلاثا أو أزيد ، فالوجه اعتبار رضاهن ، لما فيه من الإضرار والتعزير ، إذ قد يحصل لبعضهن القسم ويلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات .

الثاني عشر : يقسم للرتقاء ، والمريضة ، والحائض ، والنفساء ، والمحرمة ، والمولى منها ، والمظاهرة ، لا الصغيرة ، والناشزة ، والمجنونة المطبقة ، بمعنى أنه لا يقضي لهن ما سلف ، وكذا يجب على العنين والمجبوب القسمة ، فلو بات أحدهما عند إحداهن قضى للباقيات .

الثالث عشر : يجب على الزوج أن ينزل كل واحدة منزلا بانفرادها ، غير مشارك من زوجاته أو أقاربه ، وليس له أن يجبر إحدى زوجاته على السكنى مع الأخرى ، ولو أسكنهما في خان أو دار كبيرة ، وكان سكنى مثلهما جاز ، وإلا فلا .