پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص569

كانت ليلة الموهوبة تلي ليلة الواهبة وإلى لها ليلتين ، وإن لم تليها لم يكن له أن يوالي لها ليلتين ، ولو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة ، كان عليه أن يتوفر عليها ، وليس له أن يبيت عند غيرها .

الرابع : لو رجعت الواهبة فيما مضى لم يصح ، ولا يقضى لها ، ولو رجعت في المستقبل جاز ، حتى لو رجعت في بعض الليل ، كان عليه أن ينتقل إليها .

ولو رجعت ولم يعلم الزوج حتى بات عند نسائه ليالي ، لم يقض لها ما مضى قبل علمه .

الخامس : لو دفع إليها عوضا عن ليلتها فقبلت ، قال الشيخ : لم يصح وكان عليه أن يعدل لها فيوفيها ما ترك من القسم ، لأنها معاوضة على ما ليس بعين ولا منفعة ، وإنما هو مأوى .

( 1 ) .

السادس : إذا قسم بين نسائه ، فالأقرب جواز أن يبتدئ بمن شاء منهن ، حتى يأتي عليهن ، ثم تجب التسوية على الترتيب ، وقيل : يبدأ بالقرعة ، 2 والوجه حمله على الاستحباب ، فيقرع صاحب الزوجتين واحدة ، وصاحب الثلاث اثنتين وصاحب الأربع ثلاثا .

السابع : الواجب في القسمة الكون عندهن والمضاجعة لهن ، ويجب عليه التسوية في ذلك ، أما الجماع فليس بواجب ، لكن الأولى التسوية بينهن فيه ، وكذا الأولى التسوية في فاضل النفقة عن الواجب .


1.المبسوط : 4 / 325 .

2.ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 4 / 326 .