تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص564
العرس ، وسمي الطعام عند الولادة ، الخرس ، وعند الختان ، العذيرة ، وعند القدوم ، النقيعة ، وعند البناء ، الوكيرة ، وعند حلق رأس المولود يوم السابع ، العقيقة ، وعند حذاق الصبي ، الحذاق .
( 1 ) وليس شئ من هذه الأطعمة واجبا بالإجماع إلا عند السيد المرتضى قدس الله روحه في العقيقة ، فإنه أوجبها .
( 2 ) وليس بمعتمد ، بل هذه الأطعمة كلها مستحبة .
وإجابة الداعي إلى الوليمة وغيرها مستحبة ليست واجبة على الأعيان ولا على الكفاية ، سواء كان الداعي مسلما أو ذميا ، ولو دعاه اثنان استحب إجابةالسابق ، فإن اتفقا أجاب الأقرب إلى داره .
ولو كان المدعو صائما ، فإن كان واجبا ، استحب الحضور لا للأكل ، وإن كان تطوعا ، كان إفطاره عنده أفضل .
ولا يجب على الحاضر الأكل ، سواء كان صائما تطوعا أو مفطرا بل يستحب .
ولو علم اشتمال الوليمة على المنكر كشرب الخمر وضرب العود والمزامير ، حرم عليه الحضور إلا أن يعلم أنه يزول بإنكاره ، فيحضر وينكر ، ولو لم يعلم فحضر وشاهد المنكر ، فإن أمكنه إزالته وجب ، وإن لم يمكنه ، وجب عليه الخروج ، وإن لم يتمكن جلس ولا إثم عليه بالسماع وغيره ما لم يستمع .
1.يقال لليوم الذي يختم فيه الصبي القرآن : هذا يوم حذاقه .
لسان العرب : 3 / 94 .
2.الانتصار : 406 ، المسألة 233 – كتاب الصيد والذبائح – .