تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص562
ولو دفع قدر المهر فقالت : دفعته هبة وقال : بل صداقا ، فالقول قوله مع اليمين .
الرابع : إذا مات الزوجان ، واختلف ورثتهما ، كان الحكم حكمهمالو اختلفا ، وكذا لو مات أحدهما واختلف الآخر وورثة الميت .
الخامس : إذا خلا [ بها ] فادعت المواقعة ، فإن أمكن للزوج إقامة البينة على الإنكار ( 1 ) بأن تدعي المواقعة قبلا ، وهي بكر ، فيقيم بينة على بقاء البكارة ، فالحكم للبينة ، وإلا كان القول قوله مع اليمين ، عملا بالأصل ، وهو عدم المواقعة ، وقيل : القول قولها ، عملا بشاهد الحال في خلوة الصحيح بحليلته .
( 2 ) .
السادس : لو تزوجها على تعليم سورة أو صنعة ، فقالت : علمني غير الصداق ، فالقول قولها مع اليمين ، ولا أجرة له على تعليمها ما ادعته .
السابع : لو أقامت بينة على أنه تزوجها في وقتين بمهرين ، فادعى تكرار العقد الواحد ، وادعت المغايرة ، فالقول قولها مع اليمين ، سواء اتفق المهران جنسا ووصفا وقدرا ، أو اختلفا ، وهل يجب المهران كملا أو مهر ونصف ؟ فيه نظر ، وكذا لو أقام بينة أنه باعه الثوب بعشرين يوم الخميس ، وبثلاثين يوم الجمعة ، لزم المشتري الثمنان لإمكان رجوعه إلى البائع .
الثامن : يجوز لولي الصغيرة والمجنونة قبض مهرهما ، وتبرأ ذمة الزوج بذلك ، أما الكبيرة الرشيدة ، فليس للأب ولا لغيره قبض مهرها ، سواء كانت بكرا أو ثيبا إلا بإذنها .
1.في ” أ ” : على الابكار .
2.لاحظ النهاية : 471 ، وإصباح الشيعة : 424 – 425 ، ولاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 7 / 155 – 159 ، وللمصنف تحقيق حول المسألة فراجع ، وجواهر الكلام : 31 / 141 .