تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص561
الفصل السابع : في اختلاف الزوجين وفيه عشرة مباحث : .
الأول : إذا اختلفا في أصل المهر ، بأن ادعت استحقاق مهر في ذمته ، وأنكر هو ، فإن كان قبل الدخول ، فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن هناك بينة ، عملا بالبراءة الأصلية مع إمكان تجرد العقد عن المهر .
ولو كان بعد الدخول فالمشهور أن القول قوله أيضا ، عملا بالبراءة ، وعندي فيه إشكال ، والأقرب فيه أن يستفسر هل سمي أم لا ؟ فإن ذكر تسميته ، كان القول قوله مع اليمين ، وإن ذكر عدمها ألزم مهر المثل ، وإن لم يجب بشئ حبس حتى يبين .
ولا إشكال لو قدره بأقل ما يصلح أن يكون مهرا .
ولو قال : هذا ابني منها ، ففي وجوب مهر المثل نظر .
الثاني : لو اختلفا في قدره أو وصفه أو جنسه ولا بينة ، فالقول قوله مع اليمين ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وافق أحدهما مهر المثل أو لا .
ولو أقام كل منهما بينة على ما يدعيه ، فالأقرب تقديم بينتها مع اليمين .
الثالث : لو ادعى إقباض المهر وأنكرته ، فالقول قولها مع اليمين ، سواء كان قبل الدخول ، أو بعده .
وفي رواية عندنا أن القول قوله بعد الدخول ، ( 1 )
1.الوسائل : 15 / 15 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 7 .