پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص560

دينا برئت ذمته منه أجمع ، ولا يرجع عليها بشئ ، وإن كان عينا كانت بينهما .

الخامس : مفوضة البضع إذا أبرأت الزوج من مهر المثل ، فإن كان بعد الدخول صح الإبراء ، وإن لم يعلما كميته ، وإن كان قبله لم يصح ، لعدم ثبوته ، وكذا لو أبرأته من حقها من المطالبة بمهر المثل ، ولو أبرأته عن المتعة قبل الطلاق ، لم يصح ، ولو أبرأته منها بعده صح .

ولو تزوجها وذكر مهرا صحيحا ثم أبرأته منه ، صح الإبراء ، ولو أبرأته من غير جنسه ، مثل أن كان دنانير فأبرأته من الدراهم لم يصح ، وإن كان مهرا فاسدا ، وثبت مهر المثل ، فأبرأته منه صح ، وكذا لو أبرأته من بعضه إذا كان البعض معلوما ، كالنصف وشبهه ، وإن لم يعلما كمية المهر .

ولو تزوجها على مشاهدة غير معلوم المقدار ، صح ، فلو تلف في يده فأبرأته منه ، صح قبل الطلاق وبعده ، لأن الإبراء لا يستدعي العلم بالمقدار ، وكذا لو أبرأه ( 1 ) من مائة وهو لا يعلم بها ، كأنه أتلف عليه شيئا لا يعلم به ، ففي صحة الإبراء إشكال ينشأ من مصادقة الإبراء الثبوت في الذمة فيصح ، ومن أنه أبرأ مما يعتقد أنه ليس له عليه فلم يصح ، وكذا البحث لو باع مال مورثه وقد انتقل إليه بموته ولم يعلم .

السادس : يستحب تقديم المهر قبل الدخول ، فإن دخل قبله كان دينا عليه ، ولم يسقط بالدخول ، سواء طالت المدة أو لا ، وسواء طالبت به أو لا .


1.في ” أ ” : وكذا لو أبرأته .