تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص559
وإن كان في يدها وعفت ، افتقر إلى لفظ التمليك والقبول والإقباض ، وإن كان هو العافي ، افتقر أيضا إلى ذلك عند الإقباض إن قلنا يملك بالطلاق ، وإن قلنا يملك أن يملك ، كفاه إسقاط حقه قبل الاختيار .
وإن كان دينا في ذمة الزوج ، وعفت المرأة عن حقها ونصفه ، صح بلفظ العفو والإسقاط والإبراء والتمليك وأشباه ذلك ، ولا يفتقر إلى القبول .
وإن عفا الزوج لم يصح إن قلنا إنه يملك بالطلاق ، وإن قلنا إنه يملك بالاختيار ، وعفا قبل الاختيار ، سقط حقه ، وثبت المهر بأجمعه ، وإن كان في ذمتها ، فإن عفا الزوج صح ، وإن عفت هي لم يصح .
الرابع : إذا عفا الزوج عن المهر قبل الطلاق أو عن بعضه لم يصح ، سواء كان دينا أو عينا ، فإن طلق بعد ذلك قبل الدخول ، كان له المطالبة بحقه ، ولو عفت المراة عنه أو عن بعضه صح عفوها دينا كان أو عينا ، فإذا طلقها قبل الدخول ، فإن كانت قد عفت قبل الطلاق عن جميع المهر ، رجع الزوج عليها بنصفه ، سواء كان دينا أو عينا ، وإن كانت قد عفت عن النصف لم يردع عليها بشئ ، ولا ترجع هي أيضا عليه بشئ ، إن كان دينا غير مقبوض ، وإن كان عيناكانت بينهما .
ولو وهبته صداقها قبل الدخول ثم ارتدت ، فالأقرب رجوعه عليها بجميع الصداق .
ولو خالعها قبل الدخول بجميع مهرها ، رجع عليها بالنصف ، سواء كان الصداق عينا أو دينا مقبوضا أو غير مقبوض ، وإن خالعها على نصفه ، فإن كانت