تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص557
المفيد في أحكام النساء ( 1 ) : يكون لورثتها المهر كملا ، ( 2 ) وهو اختيار ابن إدريس ، ( 3 ) وهو قوي .
ولو ماتت المرأة بعد الدخول ، ولم يكن قبضت المهر ، ولا طالبته به ، كره لورثتها المطالبة به ، وليس بمحظور .
الشعرون : المريض يصح نكاحه ، فإن تزوج في مرضه ودخل ، لزمه المهر كملا ، وورثته المرأة ، وإن لم يدخل ومات في مرض العقد ، بطل ، ولا ميراث لها ولا مهر .
الفصل السادس : في عفو المرأةوفيه ستة مباحث : .
الأول : يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تعفو عن جميع حقها وعن بعضها ، وكذا الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الأب أو الجد للأب ، أو وكيل المرأة على قول ، إلا أن الذي بيده عقدة النكاح ليس له أن يعفو عن جميع المهر ولا عن جميع النصف مع الطلاق قبل الدخول ، بل له أن يعفو عن البعض من النصف قبل الدخول .
1.قال في الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 1 / 302 : استظهر شيخنا العلامة النوري من كلامه في ديباجة الكتاب أنه كتبه للسيدة الجليلة أم الشريفين الرضي والمرتضى فاطمة بنت الحسين .
2.نقله عنه الحلي في السرائر : 2 / 585 .
3.السرائر : 2 / 585 – 586 .