پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص556

ولو جامعها بين الفخذين ولم يولج ، فالأقرب نصف المهر أيضا ، فإن سبق الماء إلى فرجها أو استدخلته ، فحملت منه ، فإن العدة تجب قطعا ، وهل يجب كمال الصداق ؟ فيه إشكال .

وعلى هذا لو أتت بولد يمكن أن يكون منه ، ولم ينفه ، ولكنه أنكر الوطء في الفرج ، كان في المهر الإشكال .

السادس عشر : لو دبر عبده ثم جعله صداقا ، انفسخ تدبيره على ما اخترناه نحن ، وعند الشيخ التدبير باق ، فإذا طلقها قبل الدخول ، صار بينهما نصفين ، ( 1 ) فإذا مات المولى تحرر ، والمعتمد ما قلناه .

السابع عشر : لو طلقها بائنا ، أو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في عدته بمهر جديد ، صح ، فإن طلقها قبل الدخول بها ، كان لها نصف المهر .

الثامن عشر : لو تزوجها بعبدين ، فمات أحدهما في يدها ، وطلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت ، ولو أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ، ثم طلقها قبل الدخول ، رجع بنصف المسمى دون العوض ، وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا ، فليس له إلا نصف ما سماه .

التاسع عشر : إذا مات الزوج قبل الدخول ، استحقت المرأة المهر كملا ، ويستحب لها ترك نصفه .

ولو ماتت هي قبل الدخول ، قال الشيخ : كان لأوليائها نصف المهر .

2 وقال


1.لاحظ المبسوط : 4 / 290 .

2.النهاية : 471 .