پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص555

ولو طلق الولد قبل دفع الصداق ، فإن كان موسرا ، لزمه نصف المسمى ، وإن كان معسرا ، أو ضمن الأب عنه ، وجب على الأب دفع النصف .

ولو أدى الأب عن ولده الكبير المهر تبرعا ، أو أجنبي كذلك ، برئ الولد ،فإن طلق ، رجع إليه النصف ، ولم يكن للأب انتزاعه ولا للأجنبي ، مع احتمال ثبوته لهما ، لأن الكبير لا يملك إلا باختياره ، وإنما أسقط عنه الحق ، فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع ، وفيه قوة .

الرابع عشر : لو تزوج السفيه أو المحجور عليه بغير إذن الولي ، لم يصح النكاح ، ولو أجازه الولي فعلى بعض أقوال الشيخ لا تصح الإجازة ، لوقوعه فاسدا ، وكذا المجنون ، ولا مهر هنا ( 1 ) فإن دخل أحدهم ، قال الشيخ : عليه مهر الثمل ، لأنه يجري مجرى الإتلاف ، ثم قوى عدمه أيضا ، لأنها رضيت ببذله فلا عوض لها .

2.الخامس عشر : إذا دخل الزوج دخولا يوجب الغسل قبلا أو دبرا ، وجب المهر كملا ، وإن طلق قبل الدخول ، وجب نصف المهر ، ولا خلاف في التقديرين ، أما لو لم يدخل بها ولكنه خلا وأرخى الستر ثم طلقها ، فيه قولان : أحدهما يجب عليه نصف المهر ، والثاني يجب كملا ، وبهما روايات ( 2 ) والأقرب الأول .

ولو خلا بها وادعت الدخول ، فالأقرب أن القول قول الزوج مع اليمين .


1 و 2 . المبسوط : 4 / 293 ، والخلاف : 4 / 373 ، المسألة 14 من كتاب الصداق .

2.لاحظ الوسائل : 15 / 67 ، الباب 55 من أبواب المهور ، أحاديث الباب .