پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص553

لأنه زاد فسقط حقه من العين ، ولا قيمة للمسمى ، ولو استهلكت الخل ، ثم طلقها ، لم يرجع بشئ قطعا ، لأن حقه مع استهلاك العين في القيمة حين العقد .

العاشر : لو أصدقها خشبا فشقته أبوابا ، فزادت ، فطلقها قبل الدخول ، سقط حقه من العين ، فإن بذلت نصفها ، لم يلزمه القبول .

أما لو أصدقها سبيكة فصاغتها ، فبذلت له النصف من العين ، لزمه القبول .

ولو أصدقها حليا ، فكسرته وصاغته على ما كان عليه ، لم يكن له الرجوع في العين ، لأن صياغتها زيادة ، ويحتمل رجوعه في نصف العين ، لأنه لم تحصل زيادة على ما ملكته منه ، وكذا لو كانت الجارية سمينة فهزلت ، ثم سمنت .

أما لو صاغتها على غير تلك الصفة الأولى ، فللزوج المطالبة بنصف القيمة ، ولها المنع من الرجوع في نصف العين .

ولو أصدقها صيدا بريا – وهما حلالان – فأحرم ، ثم طلقها ، عاد الصيد إلى ملكه ، ولزمه إرساله .

الحادي عشر : لو رهنت الصداق فطلقها ، لم يكن له فسخ الرهن ، وكذا لو وهبته وأقبضت ، وإن لم تقبض ففي إجبارها على الفسخ نظر ، وكذا لو باعته بخيار لها ، فطلق في مدة الخيار .

ولو آجرته ، لم يكن له فسخ الإجارة ، ورجع في نصف القيمة ، ولو أمهلها حتى تخرج المدة ، لم يلزمها ذلك ، لأنه يكون مضمونا عليها ، ولها الامتناع منه على إشكال ، إلا أن يقول : أنا أقبضه وأرده إلى المستأجر أمانة ، فله ذلك .