تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص552
ولو كانت حاملا بمملوك ثم طلقها قبل الدخول ، تخيرت المرأة بين رد نصف الأم ونصف الولد ، وبين رد قيمة نصفهما ( 1 ) ويقوم الولد حين الوضع ، والزيادة في الرحم غير معتبرة .
ولو كانت الأمة حاملا ثم طلقها بعد الحمل قبل الوضع ، كان لها إلزامه بنصف القيمة ، لحدوث 2 النقص بالحبل ، وأخذ الجميع ودفع نصف القيمة للزيادة أيضا به ، وإذا رجعت بالقيمة ، احتمل رجوعها بأكثر القيمة من حين العقد إلى حين الطلاق وبنصف المهر خاصة .
السادس : إذا قبضت الصداق ، ثم ارتدت قبل الدخول ، رجع بالمهر أجمع ، فإن زاد زيادة منفصلة ، كانت الزيادة لها ، وإن كانت متصلة ، تخيرت بين رد العين مع الزيادة ، وبين رد القيمة من دون الزيادة .
السابع : يجوز للمرأة أن تتصرف في الصداق قبل القبض ، فلو باعته أو وهبته ثم رجع إليها فطلقها قبل الدخول ، رجع في نصف العين .
الثامن : إذا كان المهر جارية فولدت في يده ، ثم طلقها قبل الدخول ، رجع في نصف الجارية دون الولد ، سواء كان للولد سبع سنين أو أقل ، لكن يكره التفرقة ، ويستحب له أخذ قيمة النصف ، وليس واجبا ، خلافا للشيخ في بعض أقواله .
( 2 ) .
التاسع : إذا تزوج الذمي على خمر وقبضتها ، فصارت خلا ثم طلقها قبل الدخول ، رجع الزوج بنصف العين ، ويحتمل عدم الرجوع بشئ ،
1.في ” ب ” : نصفها .
2.في ” ب ” : بحدوث .
2.لاحظ المبسوط : 4 / 283 – 284 .