تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص551
ولو قال : أنا أرجع في النصف وأقبضه ليزول عنك الضمان ، ثم أدفعه إليك ، ويكون حقي أمانة في يدك ، والثمرة بأجمعها لك ، فالأقوى إجبارها عليه .
ولو طلب الرجوع في نصف النخل دون الثمرة ، ويكون النصف في يده ، وتبقى الثمرة إلى الجذاذ ، كان له ذلك ، وكذا البحث في الشجرة المثمرة .
ولو أصدقها نخلا حاملا إما مؤبرا أو غير مؤبر ، ثم طلقها بعد الزيادة ، كان حكمها حكم النماء المتصل ، وقد سلف .
الرابع : لو أصدقها أرضا فحرثتها ، ثم طلقها قبل الدخول ، لم يجب عليها دفع العين للزيادة بالحرث المتصل ، ولو اختارت تسليمها بالزيادة ، لزمه القبول بخلاف النخل المثمر .
ولو زرعت الأرض أو غرستها ، كان حكمهما حكم النخلة إذا أثمرت عندها وقد تقدم إلا في شئ واحد ، وهو أنه إذا دفعت نصف الأرض المزروعة ، لم يجب عليه القبول ، لاشتغاله بما أودعته .
ولو طلقها بعد الحصاد ، لم يجبر على قبول العين إن كان قد أضر الزرع بها ، وإلا أجبر ، وكذا لو طلقها أوان الحصاد .
الخامس : إذا كان الصداق جارية حائلا أو بهيمة فحملت في يده وولدت ، ثم طلقها قبل الدخول ، كان الولد بأجمعه لها ونصف عين الأم ، ولو زادت الأم ، كان لها دفع نصف القيمة ، وإن نقصت رجعت بأرش النقصان .
وإن تلف الولد في يده ، رجعت بقيمته عليه ، سواء منعهما أو لم تطالبه .
ولو تلفت الأم خاصة أخذت الولد ، ورجعت بنصف قيمة الأم .