تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص550
النصف بغير اختياره ، ( 1 ) فنماء النصف من حين الطلاق له ، ويحتمل أنه يملك أن يملك ( 2 ) فالنماء المتجدد بعد الطلاق بأجمعه لها إلى حين الاختيار ، ولا يفتقر في تملك الزوج للنصف إلى حكم الحاكم ، ولا في تضمينها ( 3 ) إياه .
ولو تجدد العيب في يدها بعد الطلاق ، فإن فرطت بإهمالها بعد مطالبته ، ضمنت النقصان قطعا ، وكذا لو لم يطالب على إشكال ضعيف .
الثالث : لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها ، ثم طلقها قبل الدخول ، فإن طالبها بنصف النخل ونصف الثمرة ، لم يكن له ذلك ، ويكون حقه في نصف قيمة النخل خاصة .
وإن بذلت نصف العين ونصف الثمرة ، لزمه القبول ، سواء كان النخل مؤبرا أو غير مؤبر .
وإن طلب قطع الثمرة ليرجع في نصف العين فارغة ، لم يلزمها ذلك .
ولو قالت : أنا أقطع الثمرة الآن ليرجع في النصف ، أجبر على ذلك ، وكذا لو كانت جارية فسمنت ثم هزلت ، فعليه قبض النصف .
ولو طلبت الصبر منه لتدرك الثمرة ، ثم يرجع في العين ، لم يلزمه .
ولو بذل تأخير الرجوع إلى وقت الجذاذ ليرجع في نصف العين ، لميلزمها ذلك .
1.المبسوط : 4 / 279 .
2.وفي المبسوط : أنه بالطلاق قبل الدخول كالشفيع ، فإنه بالبيع ملك أن يملك ، كذلك الزوج ملك أن يملك إلا الميراث .
المبسوط : 4 / 279 .
3.في ” ب ” : ولا في تضمنها .