تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص547
فيصح ، فإن كان الحاكم الزوج ، لزم ما يحكم به قل أو كثر ، وجاز أن يحكم بمهما شاء مما يصح أن يكون مهرا ، وإن كان الزوجة ، لزم ما تحكم به ، قليلا كان أو كثيرا ، ما لم يتجاوز مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم ، فيرد إليها .
ولو جعلا الحكم إليهما ، لزم ما يتفقان عليه ، قل أو كثر .
وإن اختلفا ، وقف حتى يصطلحا ، وعلى التقادير الثلاثة لا يجب مهر المثل ولا المتعة ، بل ما يحكم به الحاكم منهما .
ولو طلق مفوضة المهر قبل الدخول بعد الحكم ، لزم نصف ما حكم به ، وإن كان قبل الحكم أيضا ألزم من إليه الحكم أن يحكم ، وكان لها النصف ، فإن كانت هي الحاكمة لزمه نصف ما تحكم به ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة .
ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول ، فالمروي ثبوت المتعة لها ( 1 ) وابن إدريس قال : لا مهر لها ولا متعة ( 2 ) .
الثالث عشر : المدخول بها لا متعة لها ، بل إن كان لها مسمى ثبت خاصة دون المتعة ، وإن لم يكن لها مسمى ثبت مهر المثل خاصة دون المتعة ، لكن يستحب لها المتعة في الموضعين ، وعليه حملنا الرواية ( 3 ) الدالة عليه وقوله تعالى :
( وللمطلقات متاع بالمعروف)
( 4 ) لقرينة الإحسان ( 5 )
1.لاحظ الوسائل : 15 / 32 ، الباب 21 من أبواب المهور ، الحديث 3 .
2.السرائر : 2 / 587 .
3.الوسائل : 15 / 55 ، الباب 48 من أبواب المهور ، الحديث 5 .
4.البقرة : 241 .
5.لكن الإحسان ورد في آية أخرى أعني قوله :
( لا جناح عليكم .
متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )
البقرة : 236 .