تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص543
ويلغو الشرط ( 1 ) وعندي فيه نظر ، وكذا الإشكال عندي في كل شرط فاسد مقرون بالعقد .
الثالث : إنما يصح التفويض للبضع ، في حق البالغة الرشيدة إذا أذنت فيه ، أما الصغيرة والسفيهة فلا يتحقق فيهما التفويض ، فلو زوجهما الولي مفوضتين ، كان لهما مهر المثل مع الدخول على إشكال ينشأ من استناد أمرهما إلى الولي مع المصلحة ، وكذا لو زوجهما الولي بدون مهر المثل ، هل يثبت المسمى مع المصلحة أو مهر المثل ؟ إشكال .
الرابع : يجوز للسيد أن يزوج جاريته مفوضة ، لأن المهر له ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وكذا المدبرة وأم الولد ، أما المكاتبة فلا إلا بإذنها .
وإذا زوج الجارية مفوضة ، ثم باعها ، كان فرض المهر 2 بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح ، ويكون المهر له دون الأول ، ولو أعتقها الأول قبل الدخول ، فرضيت بالعقد ، كان لها المهر خاصة .
الخامس : كل موضع حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر ولا المطالبة بالمهر ، وإنما لها المطالبة بفرض المهر ، ويجب المهر لها بالفرض منهما إن اتفقا ، أو فرض الحاكم إن اختلفا فترافعا إليه .
السادس : مفوضة البضع إذا طلقها قبل الدخول وقبل الفرض ، كان لها عليه المتعة واجبا ، حرة كانت أو مملوكة ، ولا مهر ، وإن طلقها بعد الفرض قبل الدخول وجب لها نصف المفروض ، لا المتعة ، وإن دخل بها قبل الغرض ،
1.المبسوط : 4 / 294 .
2.في ” ب ” : قبض المهر .