تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص542
الفصل الرابع : في التفويض ( 1 ) وفيه ثلاثة عشر بحثا : .
الأول : التفويض تفعيل من فوض أمره إليه أي أسنده ، والمرأة إذا فوضت نفسها ، فقد أسندته ( 2 ) إلى الزوج ، ولم يقدر 3 معه مهرا .
وقيل : التفويض الإهمال ، كأنها أهملت أمر المهر فلم تسمه ( 3 ) .
وهو قسمان : تفويض بضع ، وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض ، بأن يقول : تزوجتك ، ولا يذكر المهر ، أو تقول هي : زوجتك على أن لا مهر عليك .
وتفويض مهر ، وهو أن يقول : تزوجتك على أن تفرضين ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد ، أو تقول هي : زوجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد .
الثاني : ليس ذكر المهر شرطا في العقد ، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا ، أو شرط أن لا مهر ، صح العقد ، ولو قال : زوجتك على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه ، قال الشيخ : صح العقد ، وكانت مفوضة
1.قال المحقق الثاني : التفويض أين يجعل الأمر إلى غيره ويكله إليه ، وتسمى المرأة مفوضة ، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر ، ومفوضة ، لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج .
أو لأن الأمر في المهر مفوض إليها بالنسبة إلى نفيه وعدمه .
جامع المقاصد : 13 / 414 .
2.أي الأمر .
3.أي الزوج .
3.لاحظ المغني لابن قدامة : 8 / 46 .