تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص540
منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له ( 1 ) وابن إدريس منع هذه الرواية ، وصحح العقد وأوجب عليها الخروج معه أين شاء ولم يتعرض بما يجب عليه من المهر ( 2 ) والأقوى عندي ما تضمنته الرواية لجودة سندها ، واختلاف الأغراض بذلك ، فوجب أن يكون مشروعا .
ولو شرطت أن بيدها الجماع والطلاق ، صح العقد والمهر ، وبطل الشرط .
ولو شرطت تأجيل المهر صح ، فإن شرطت فيه أنه متى لم يأت بالمهر قبل الأجل ، فلا نكاح بينهما ، بطل الشرط وصح العقد ، وهي رواية حسنة عن ابن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) .
ولو أعتق عبده على أن يزوجه ابنته ( 4 ) ، فإن تزوج عليها أو تسرى فعليه مائة دينار ، فتزوج أو تسرى عليها ، ففي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) عليه ما شرطه ( 5 ) ولو شرط الرجل لامرأته إن تزوج عليها ، أو هجرها ، أو اتخذ عليها سرية [ فهي طالق ] ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) يبطل الشرط ويصح العقد ( 6 ) .
وفي رواية حسنة عن أبن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) فيمن تزوج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إن شاء أو ينفق عليها شيئا مسمى ، قال : لا بأس ( 7 ) .
وعن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن الجارية يشترط
1.الوسائل : 15 : 49 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
2.السرائر : 2 / 590 .
3.الوسائل : 15 / 20 – 21 ، الباب 10 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
4.كما في الرواية ولكن في النسختين ” أمته ” وهو مصحف .
5.الوسائل : 15 / 46 ، الباب 37 من أبواب المهور ، الحديث 1 .
6.الوسائل : 15 / 46 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 1 .
7.الوسائل : 15 / 47 ، الباب 39 من أبواب المهور ، الحديث 1 .