پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص537

لها ذلك قبل الدخول ؟ قيل : نعم ، وهو قوي ، ويلوح من كلام ابن إدريس عدمه ( 1 ) وإذا سلم الزوج المهر لم يجز لها بعد ذلك الامتناع ، فإن امتنعت كانت ناشزا ، إن كانت كبيرة ، ولو طلبت إمهال يومين أو ثلاثة ، قوى الشيخ ثبوت ذلك لها لإصلاح أمرها ، والاستعداد لزوجها 2 والأقرب عندي عدم وجوبه .

وإن كانت صغيرة دون البلوغ ، لم يجب تسليمها إليه ، وإن التزم بحضانتها وتربيتها ، ولو امتنع من نقل ( 2 ) هذه [ الصغيرة ] ، لم يجب عليه لو طلب أهلها نقلها إليه .

الرابع : لو كان المهر مؤجلا فلم يحصل الدخول حتى حل ، لم يكن لها الامتناع من تسليم نفسها حتى يقبض ، ولو كان بعضه حلا وبعضه مؤجلا ، وجب تعيين الأجل وتعيين قدر المؤجل ، ولها الامتناع حتى تقبض الحال ، فإذا قبضته لم يجز لها أن تمنع قبل حلول الباقي ولا بعده على ما تقدم .

الخامس : إذا كان الزوج كبيرا والمرأة كذلك ، وامتنع كل منهما من تسليم ما عليه ، قال الشيخ : الأقوى نصب عدل يأمر الزوج بتسليم الصداق إليه ،فإذا فعل أمرها بتسليم نفسها إليه ، فإذا فعلت أعطاها العدل الصداق ( 3 ) فإذا امتنعت من تسليم نفسها قبل دفع الزوج الصداق ، كان لها ذلك على ما قلنا ، ولا تسقط نفقتها في مدة امتناعها ، لأنها بذلت نفسها إن دفع الواجب لها ، فإذا امتنع لم يسقط نفقتها .


1.السرائر : 2 / 591 .

2.المبسوط : 4 / 314 .

2.كما في المبسوط : 4 / 315 ، وفي النسختين ” بعض ” وهو مصحف .

3.المبسوط : 4 / 316 .