تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص535
أن باع دراهم وثوبا بدراهم ، لكن يجب نقصان ما انضم إليه المتاع عن الآخر .
وكبيع وإجارة ، مثل [ أن يقول : ] بعتك عبدي وآجرتك داري بكذا ، أما لو قال : آجرتك داري وبعتكها بكذا ، قال الشيخ : بطلا ، لأن مالك الرقبة يملك المنافع ( 1 ) وعندي فيه نظر .
وكبيع وكتابة مثل [ أن يقول : ] بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين ، قال الشيخ : يبطل البيع ، لأن بيع عبده من عبده باطل ، 2 وفيه نظر ، أماالكتابة فصحيحة ، ويقسط العوض .
وكبيع ونكاح مثل [ أن يقول : ] زوجتك بنتي وبعتك عبدها بكذا ، فإنهما يصحان ويقسط الثمن على مهر المثل وقيمة العبد .
ولو قال : زوجتك بنتي وهذه الألف لك بعبدك هذا صحا ، وكان بعض العبد مهرا وبعضه مبيعا فيقسط قيمته عليهما .
ولو قال : زوجتك بنتي وبعتك هذا الألف بألف ، بطل البيع والمهر ، دون النكاح ، وثبت مهر المثل .
ولو قال : زوجتك هذه الجارية وبعتكها بألف ، صح البيع ، وبطل النكاح والمهر ، وكان عليه من الثمن بنسبة القيمة ومهر المثل ، وهل يتخير البائع ؟ الوجه ذلك ولو اشترت المرأة زوجها ، صح البيع وبطل النكاح ، وسقط المهر ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وليس لها معاودته إلا بإعتاقه والعقد عليه ثانيا ، أو ببيعها إياه ثم تجديد العقد .
1 و 2 . المبسوط : 4 / 289 .