پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص533

في يده أو يدها ، ولها أن تتصرف فيه قبل قبضه بالبيع والهبة وما شاءت من أنواع التصرفات .

الثاني : إذا أصدقها عينا ، فتلفت قبل القبض ، وجب لها مثل تلكالعين إن كانت من ذوات الأمثال ، وإلا قيمة يوم التلف إن تلفت في يده من غير مطالبة ، وإن طالبته ثم تلفت وجب أكثر القيمة من وقت المطالبة إلى وقت التلف ، هذا إذا تلف بسببه أو بأمر سماوي ، ولو أتلفه أجنبي تخيرت في إلزام الزوج بما ذكرنا إما بالقيمة يوم الإتلاف أو بأكثر القيمة مع المطالبة ، على ما قلنا من التفصيل ، فيرجع الزوج على المتلف بقيمته يوم الإتلاف خاصة وإلزام المتلف بقيمته يوم إتلافه ، وحينئذ هل لها أن ترجع على الزوج بتفاوت القيمة من يوم المطالبة إلى وقت الإتلاف لو رجعت على الأجنبي بالقيمة ؟ الأقرب ذلك .

ولو أتلفته هي ، كان ذلك قبضا منها ، وليس لها الرجوع مع تلف المهر قبل القبض بمهر المثل بل بالقيمة .

الثالث : قد بينا أن المهر مضمون في يد الزوج ، لو تلف رجعت عليه بقيمته ، وهل يضمنه بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من حين العقد وإن لم يطالب به إلى حين التلف ؟ الأقرب الأول .

الرابع : إذا وجدت بالمهر عيبا ، كان لها رده ، ولو حدث به العيب بعد العقد قبل القبض ، كان لها الأرش ، وهل لها الرد والمطالبة بالقيمة ؟ قيل : نعم .

ولو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها أو يده بعد العقد ، فالثمرة لها ، ولو كانت في يده حتى انتهت فجذها ووضعها في أواني وجعل عليها سيلان