تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص531
ولو تزوجها على خادم وأطلق ، أو دار كذلك ، قيل : كان لها خادم وسط ودار كذلك ( 1 ) وعندي فيه نظر .
ولو تزوج امرأتين فما زاد بمهر واحد ، صح العقد والمهر ، وقسط على مهور الأمثال .
ولو تزوج امرأتين لإحداهما زوج ، بألف لم يكن الألف للأخرى خاصة ، بخلاف ما لو تزوجها والحائط ، ( 2 ) ويقسم الألف على مهر مثلهما ، فما يخصها فهو مهرها لا مهر المثل .
الحادي عشر : لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يسم مهرا ، كان مهرها خمسمائة درهم ، ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا ، لم يلزم ما سماه للأب ، وثبت لها المسمى .
ولو تزوجها بمهر معين ، وشرط عليها أن تعطي أباها منه شيئا ، قيل : صح المهر والشرط ، وفيه نظر ، قال الشيخ : إن كان على سبيل الهبة ، لم يلزمها الوفاء به ، وكان بأجمعه لها ، وإن كان على سبيل التوكيل في القبض ، فكذلك .
3.الثاني عشر : إذا أصدقها عبدا فبان مستحقا ، كان لها قيمته ، ولو بان حرا ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : الأقوى قيمته لو كان عبدا ، ( 3 ) ولو قيل بمهر المثل كان وجها .
ولو أصدقها عبدا مجهولا ، فإنه يجب مهر المثل قطعا ، لعدم إمكان الرجوع إلى قيمته ، ولو تزوجها بخل فبان خمرا ، قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : كان لها مهر المثل أيضا 5 وقيل : لها قيمته عند مستحليه ، ويحتمل قيمة الخل ، أما لو تزوجها
1.القائل الشيخ في الخلاف : 4 / 371 ، المسألة 9 من كتاب الصداق ، والنهاية : 473 .
2.في ” ب ” : أو الحائط .
3.المبسوط : 4 / 303 .
3 و 5 . المبسوط : 4 / 290 .