پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص530

أما لو طلقها بعد الدخول قبل الرد ، فإنه يلزمه الرد قطعا ، ولو لم يجده في ذلك الموضع ، وجب عليه أجرة الرد بعد إسقاط ما قابل فعله ، وإن كان مجهولا بطل المسمى ، ووجب لها مهر المثل مع الدخول ، لا الأجرة ، لعدم العلم بمقدارها قبل العقد وبعده .

التاسع : منافع الحر يجوز أن تكون مهرا بشرط التعيين ، فإذا أصدقها خياطة ثوب بعينه ( 1 ) فتلف قبل الخياطة ، كان لها أجر 2 مثل الخياطة ، وكذا كل مهر تلف وجبت قيمته ، وإن كان فاسدا فمهر المثل مع الدخول .

وإن تعطل الخياط ، وكان المهر خياطته بنفسه ، وجب عليه الأجرة ، وبطل المسمى ، وإن كان خياطة مطلقة لزمه عمله بغيره .

وإن كانا سليمين فطلقها ( 2 ) بعد الدخول ، وجب عليه الخياطة إن لم يكن فعلها ، وإن كان قبله ، فالأقرب وجوب نصف الأجرة مع احتمال خياطة نفسه إن انضبطت ، ولو اختار خياطة الجميع لم يكن لها المطالبة بغير ذلك على إشكال .

( 3 ) وإن طلق بعد الخياطة قبل الدخول ، رجع عليها بنصف الأجرة .

العاشر : قد ذكرنا أن من شرط المهر التعيين ، فإن أبهمه ثبت مهر المثل مع الدخول ، والمتعة مع الطلاق قبله ، ويكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه أو كيله ، كقطعة من ذهب ، وقبضة من فضة ، وقبة من طعام .


1.في ” أ ” : معينة .

2.في ” ب ” : أجرة .

2.في ” أ ” : ” فإن كانا سليمين فطلقا ” والصحيح ما في المتن .

3.لاحظ المبسوط : 4 / 276 .