تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص529
ولو تزوج المسلم بذمية ، وأصدقها تعليم التوراة أو الإنجيل ، ( 1 ) لم يصح ، ووجب لها مهر المثل ، سواء علمها أو لا .
ولو أصدقها تعليم شعر يجوز تعليمه كالحكم والمواعظ والآداب ، جاز ، وإن لم يجز تعليمه كهجاء المؤمنين والسخف ، بطل المسمى ، ووجب مهر المثل وقيمة التعليم على إشكال .
السابع : إذا طلقها قبل تعليم السورة المشترطة بعد الدخول ، استقر الصداق ، وهل يعلمها من وراء الحجاب ؟ قال الشيخ : الأقوى ذلك ( 2 ) كما يجوز سماع المرأة في المعاملات ، ويحتمل المنع خوف الافتتان ، فيثبت لها الأجرة ، وإن كان قبل الدخول ، فإن قلنا بالأجرة ، استحقت أجرة النصف ، وإن قلنا بالتعليم ، احتمل هنا الأجرة ، لاختلاف الآيات في السهولة وضدها وقسمة الآيات بالحروف .
وإن طلق بعد التعليم ، فإن كان بعد الدخول ، فلا بحث وإن كان قبله رجع عليها بنصف الأجرة .
الثامن : إذا تزوجها على أن يعلم غلامها صنعة ، أو قرآنا ، وجعله صداقا ، جاز ، ولو أصدقها رد عبدها الآبق وجملها الشارد ، فإن كان الموضع معلوما صح ، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة الرد إن فعله ، وإلا رجعت هي بنصف الأجرة ، وهل لها إلزامه برده نصف المسافة ؟ الأقرب ، عدمه .
1.في ” أ ” : والإنجيل .
2.المبسوط : 4 / 275 ، والخلاف : 4 / 368 ، المسألة 5 من كتاب الصداق .