پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص526

المهر لها نحلة ، أو لأن الصداق في الشرائع القديمة للأولياء ، فهو لهن نحلة .

الثاني : ذكر المهر في العقد ليس بواجب ، لكنه مستحب ، وكل ما يملك يصح أن يكون مهرا ، سواء كان عينا أو منفعة ، فلو عقد على منفعة الحر ، كتعليم الصنعة ، أو شئ من القرآن ، أو غير ذلك من الأعمال المحللة ، صح ، وكذا على إجارة الزوج نفسه مدة معينة خلافا للشيخ في بعض أقواله .

( 1 ) .

الثالث : إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير ، لم يصح المسمى ، سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية ، وهل يبطل النكاح ؟ قيل : نعم ( 2 ) وقيل : لا ، ( 3 ) وهو الأقرب .

وعلى تقدير الصحة قيل : ثبت قيمة المسمى عند مستحليه ، ( 4 ) وقيل : مهر المثل ( 5 ) وهو أقرب ولو سماه الذمي صح ، فلو أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض ، برئت ذمة الزوج ، وإن كان قبله ، دفع القيمة ، سواء كان عينا أو مضمونا .


1.قال الشيخ في النهاية : ولا يجوز العقد على إجارة ، وهو أن يعقد الرجل على امرأة على أنيعمل لها أو لوليها أياما معلومة أو سنين معينة .

النهاية : 469 .

2.ذهب إليه الشيخ في النهاية : 469 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 293 .

3.وهو خيرة ابن زهرة في الغنية قسم الفروع : 348 والحلي في السرائر : 2 / 577 ، وابن حمزة في الوسيلة : 296 ، وذهب إليه الشيخ في المبسوط : 4 / 272 ، والخلاف : 4 / 363 ، المسألة 1 من كتاب الصداق .

4.ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 4 / 290 .

5.وهو خيرة الشيخ في الخلاف : 4 / 363 ، المسألة 1 من كتاب الصداق ، والمبسوط : 4 / 272 .