تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص525
المقصد االسادس : في الصداق وفيه فصول : الفصل الأول : في المسمى وفيه أربعة عشر بحثا : .
الأول : الأصل في الصداق الكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى :
( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)
( 1 ) إما تدينا مأخوذ من الانتحال ، وهو التدين ( 2 ) أو أنه من النحلة وهي الهبة ، لأن الاستمتاع مشترك بينهما ، فثبوت
1.النساء : 4 .
2.قال النووي في المجموع : فإن قيل : لم سماه نحلة ، والنحلة العطية بغير عوض ، والمهر ليس بعطية وإنما هو عوض عن الاستمتاع .
ففيه ثلاثة تأويلات : أحدها : أنه لم يرد بالنحلة العطية ، وإنما أراد بالنحلة الانتحال وهو التدين ، لأنه يقال : انتحل فلان مذهب كذا أي دان به ، فكأنه تعالى قال :
( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)
أي تدينا .
والثاني : إن المهر يشبه العطية ، لأنه يحصل للمرأة من اللذة في الاستمتاع ما يحصل للزوج وأكثر ، لأنها أجلب شهوة ، والزوج ينفرد ببذل المهر ، فكأنه تأخذه بغير عوض .
2 والثالث : إنه عطية من الله تعالى في شرعنا للنساء ، لأن في شرع من قبلنا كان المهر للأولياء ، ولهذا قال تعالى في قصة شعيب
( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج)
القصص : 27 [ ولم يقل ” تأجر بنتي ” ] المجموع : 18 / 5 – 6 .
ولاحظ المبسوط للشيخ الطوسي ( قدس سره ) : 4 / 271 – 272 .