پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص525

المقصد االسادس : في الصداق وفيه فصول : الفصل الأول : في المسمى وفيه أربعة عشر بحثا : .

الأول : الأصل في الصداق الكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى :

( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)

( 1 ) إما تدينا مأخوذ من الانتحال ، وهو التدين ( 2 ) أو أنه من النحلة وهي الهبة ، لأن الاستمتاع مشترك بينهما ، فثبوت


1.النساء : 4 .

2.قال النووي في المجموع : فإن قيل : لم سماه نحلة ، والنحلة العطية بغير عوض ، والمهر ليس بعطية وإنما هو عوض عن الاستمتاع .

ففيه ثلاثة تأويلات : أحدها : أنه لم يرد بالنحلة العطية ، وإنما أراد بالنحلة الانتحال وهو التدين ، لأنه يقال : انتحل فلان مذهب كذا أي دان به ، فكأنه تعالى قال :

( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)

أي تدينا .

والثاني : إن المهر يشبه العطية ، لأنه يحصل للمرأة من اللذة في الاستمتاع ما يحصل للزوج وأكثر ، لأنها أجلب شهوة ، والزوج ينفرد ببذل المهر ، فكأنه تأخذه بغير عوض .

2 والثالث : إنه عطية من الله تعالى في شرعنا للنساء ، لأن في شرع من قبلنا كان المهر للأولياء ، ولهذا قال تعالى في قصة شعيب

( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج)

القصص : 27 [ ولم يقل ” تأجر بنتي ” ] المجموع : 18 / 5 – 6 .

ولاحظ المبسوط للشيخ الطوسي ( قدس سره ) : 4 / 271 – 272 .