تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص523
شرط كان له الخيار ، فإن فسخ قبل الدخول ، فلا مهر لها ، وإن كان بعده ، كان لها المهر ، ويرجع به على المدلس ، أبا كان أو غيره ، لكن إن كانت هي المدلسة لم يرجع بأقل ما يصلح مهرا .
الخامس : لو زوج بنته من المهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة ، ردها مع المهر إن كان دخل بها ، ويرجع به على السائق ( 1 ) ويرد عليه امرأته ، ولا يسقط عنه مهرها ، وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته ، سواء كانت أرفع أو أخفض ، ويثبت مهر المثل للموطوءة بالشبهة .
السادس : لو تزوج رجلان بامرأتين ، فأدخل كل منهما على غير زوجها ، ثبت لكل منهما على واطئها مهر المثل ، وعلى زوجها المسمى ، وترد كل واحدة على زوجها ، وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من الوطء ، ويرجع كل غارم عن الوطء على السابق ، ولو ماتت المرأتان في العدة ورث كل واحد زوجته ، وكذا لو مات الرجلان ، ورثت كل زوجة زوجها ، وتعتد بعد الفراغ من العدة الأولى عدة الوفاة ، ولو حملتا من الوطء اعتدتا بوضعه للواطئ ثم عدة الوفاة بعدها للزوج .
السابع : لو تزوج وشرط البكارة ، فخرجت ثيبا لم يكن له الفسخ ، وكان له أن ينقص من مهرها شيئا ، وهوما بين مهر البكر والثيب ، ويرجع فيه إلى العادة .
الثامن : قد بينا أن الأقوى المنع من ناكح الكتابية دائما ، وجوازه متعة ، فلو استمتع امرأة فخرجت كتابية ، لم يكن له الفسخ إلا بهبته المدة ولا إسقاط
1.في الشرايع : ويرجع به على من ساقها إليه .
شرائع الإسلام : 2 / 322 .