پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص522

الثاني : لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت مكاتبة قوى الشيخ البطلان ( 1 ) ويحتمل الصحة وثبوت الخيار ، فإن اختار الإمساك ثبت لها المسمى لا للسيد ، وإن اختار الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده ، ثبت لها المسمى ، وقال الشيخ : مهر المثل ، 2 وكذا لو قلنا ببطلان العقد ، وإذا رجعت بالمهر ، رجع هو على المدلس ، فإن كان الوكيل رجع بالجميع ، وإن كانت هي ، رجع بالزائد عن أقل ما يكون مهرا ولو أتت بولد كان حرا ، وعليه قيمته ، فإن قلنا قيمة ولد المكاتبة المقتول للسيد ، فالقيمة هنا له ، فإن كان الغار الوكيل رجع عليه بكمالها ، وإن كانت هي رجع عليها بما في يدها ، لأنه كالدين ، وإن قلنا للأم فكذلك هنا ، فإن كان الغار هو الوكيل رجع عليه بالقيمة ، وإن كانت هي تقاصا .

ولو ضربها جان فألقته ميتا وجب عليه الكفارة وعليه دية الجنين للأب إن لم يكن الجاني ، ولمن يليه إن كان هو الجاني لا للسيد ، لأنه إنما يأخذ مع خروجه حيا ، ولا للأم ، لأنها مكاتبة لا ترثه .

الثالث : لو تزوجت الحرة برجل على أنه حر فخرج عبدا ، كان لها خيار الفسخ ، فإن فسخت قبل الدخول فلا مهر لها ، وإن كان بعده ، فلها المسمى .

ثم إن كان مأذونا له ، كان لازما للسيد ، أو في كسبه ، على الخلاف ، وإن لم يكن مأذونا ، كان ثابتا في ذمته يتبع به بعد العتق .

الرابع : لو تزوج بامرأة على أنها بنت مهيرة ، ( 2 ) فكانت بنت أمة ، فإن


1 و 2 . المبسوط : 4 / 256 .

2.في القاموس : المهيرة : الحرة الغالية المهر ( مادة مهر ) وفي الصحاح : المهيرة : الحرة وقال المحقق الثاني : وكأن أهل اللغة لحظوا في الاشتقاق أنها لا توطأ إلا بمهر بخلاف الأمة فإنها لا توطأ إلا بالملك جامع المقاصد : 13 / 297 .