تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص517
عليه ، وإن لم يعلم ، كان الرجوع على المرأة ، فإن ادعى الزوج علمه ، فالقول قوله مع اليمين ، لإنكاره ، وكذا القول قوله مع اليمين لو ادعت المرأة علمه وأنكر .
وكل موضع يرجع فيه على غير المرأة ، فإن الزوج يرجع بجميع المهر الذي أداه ، وإن كان الرجوع على المرأة ، فالأقرب أنه يرجع به إلا ما يجوز ( 1 ) أن يكون مهرا .
الخامس : عيوب الرجل أربعة فالمتجدد منها بعد الدخول إن كان خصاء أو جبا أو عنة ، لم تتسلط المرأة به على الفسخ ، وكذا إن تجدد بعد العقد قبل الدخول إلا العنة ، وإن كان جنونا ثبت لها الخيار وإن تجدد بعد الوطء ،والأقرب في الجب المتجدد بعد الوطء ، ثبوت الخيار لها .
وأما عيوب المرأة ، فإن تجددت بعد العقد والوط ء لا يفسخ بها ( 2 ) ، وإن تجددت بعد العقد وقبل الوطء ، فالأقرب أنه كذلك ، وإنما يثبت لها الفسخ لو حصلت قبل العقد .
قال الشيخ ( رحمه الله ) : والأظهر في الأخبار ثبوت الخيار في المتجدد 3 وأطلق ما يحتمل التجدد قبل الوطء ء وبعده ، قال : فإن فسخ أحدهما قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعده ، فإن كان العيب حدث بعد العقد [ و ] قبل الدخول ، سقط المسمى ووجب مهر المثل ، لأن الفسخ استند إلى حال حدوث العيب ، فصار كأنه كان مفسوخا ، وإن كان بعده ، ثبت المسمى .
( 3 ) .
السادس : لو علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له ، وكذا المرأة ، ولو
1.أي يليق جعله مهرا لمثل هذه المرأة فلا يرجع من هذا المقدار إليها .
2.في النسختين ” به ” .
3.المبسوط : 4 / 252 .
3.المبسوط : 4 / 252 – 253 .