تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص516
انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ينفسخ نكاحه ( 1 ) ولا ترد المرأة من عيب سوى السبعة المتقدمة ، وقيل : المحدودة في الزنا ( 2 ) إذا لم يعلم الزوج بذلك يثبت له خيار فسخ نكاحها .
الثاني : إذا كان بكل واحد منهما عيب ، ثبت لكل واحد منهما الخيار ، سواء اتفق العيب أو اختلف .
الثالث : إن كان العيب بالمرأة ففسخ الزوج قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعد الدخول ، ثبت لها المسمى كملا ، ويرجع به الزوج على المدلس ، ولو كان العيب بالرجل ففسخت المرأة قبل الدخول ، فلا مهر إلا في العنة ، فيثبت لها نصف المهر ، وإن فسخت بعد الدخول ، فلها المسمى ، وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول ، فلها المهر كملا إن حصل الوطء .
ولو كان العيب بالمرأة ولم يعلم ، فطلقها قبل الدخول ، وجب لها نصف المهر ، ولا يسقط عنه لو ظهر بعد الطلاق ، وإذا فسخ الزوج أو الزوجة بعد الدخول ، وجبت العدة ، ولا نفقة لها فيها ولا سكنى إن كانت حائلا ، وإن كانت حاملا فكذلك إن قلنا أن النفقة للمرأة ، وإن قلنا للحمل وجبت .
الرابع : إذا رجع الزوج على الغار ، فإن كان ممن يجوز له النظر إلى وليته ، كالأب والجد والعم ، كان له الرجوع مع علم الولي ، لتغريره ، ومع عدمه ، لتفريطه بترك الاستعلام .
وإن كان ممن لا ينظر إليها كابن العم والأجنبي ، فإن علم بالعيب ، رجع
1.لاحظ الوسائل : 14 / 615 ، الباب 16 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 3 .
2.القائل الشيخ المفيد ( قدس سره ) في المقنعة : 519 – باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد – .