پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص515

الغائط واحدا ، وعلى كلا التقديرين ، يثبت به الخيار ، للزوج لعدم الانتفاع بها .

الثاني عشر : العمى هو ذهاب البصر من العينين معا ، ويثبت به الخيار للزوج خاصة ، نص الشيخ عليه في النهاية ( 1 ) وهي رواية داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) .

( 2 )وقال في الخلاف والمبسوط بعد عد عيوب المرأة ستة : وفي أصحابنا من ألحق به العمى ، ( 3 ) ولم يجعله معدودا في الستة ، وهو يشعر بأنه ليس عيبا .

ولا خيار له لو كانت عوراء ، أو على أحد عينيها بياض ، أو كان ضوؤهما قاصرا إجماعا .

الثالث عشر : العرج إن كان بينا في المرأة ، ثبت للرجل به الخيار وإلا فلا ، وبه روايتان صحيحتان ( 4 ) وهو الذي اختاره في النهاية ( 5 ) والتهذيب 6 ولم يجعله في الخلاف والمبسوط معدودا في العيوب .

الفصل الثاني : في أحكام العيوب وفيه أربعة عشر بحثا : .

الأول : لا يرد الرجل بعيب سوى الأربعة المتقدمة ، وقد روي أن من


1.النهاية : 485 .

2.لاحظ الوسائل : 14 / 594 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 9 .

3.الخلاف : 4 / 346 ، المسألة 124 من كتاب النكاح ، والمبسوط : 4 / 249 .

4.لاحظ التهذيب : 7 / 424 – باب التدليس في النكاح – برقم 1694 و 1696 .

5.النهاية : 485 .

6.التهذيب : 7 / 424 .