تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص515
الغائط واحدا ، وعلى كلا التقديرين ، يثبت به الخيار ، للزوج لعدم الانتفاع بها .
الثاني عشر : العمى هو ذهاب البصر من العينين معا ، ويثبت به الخيار للزوج خاصة ، نص الشيخ عليه في النهاية ( 1 ) وهي رواية داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) .
( 2 )وقال في الخلاف والمبسوط بعد عد عيوب المرأة ستة : وفي أصحابنا من ألحق به العمى ، ( 3 ) ولم يجعله معدودا في الستة ، وهو يشعر بأنه ليس عيبا .
ولا خيار له لو كانت عوراء ، أو على أحد عينيها بياض ، أو كان ضوؤهما قاصرا إجماعا .
الثالث عشر : العرج إن كان بينا في المرأة ، ثبت للرجل به الخيار وإلا فلا ، وبه روايتان صحيحتان ( 4 ) وهو الذي اختاره في النهاية ( 5 ) والتهذيب 6 ولم يجعله في الخلاف والمبسوط معدودا في العيوب .
الفصل الثاني : في أحكام العيوب وفيه أربعة عشر بحثا : .
الأول : لا يرد الرجل بعيب سوى الأربعة المتقدمة ، وقد روي أن من
1.النهاية : 485 .
2.لاحظ الوسائل : 14 / 594 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 9 .
3.الخلاف : 4 / 346 ، المسألة 124 من كتاب النكاح ، والمبسوط : 4 / 249 .
4.لاحظ التهذيب : 7 / 424 – باب التدليس في النكاح – برقم 1694 و 1696 .
5.النهاية : 485 .
6.التهذيب : 7 / 424 .