تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص507
الفصل التاسع : في مباحث متفرقةوهي ستة مباحث : .
الأول : المحلل نكاحه صحيح إذا عقد عقدا صحيحا شرعيا ، فإن قال : تزوجتك إلى أن أطأك أو حتى أطأك ، كان باطلا ، ولو قال : تزوجتك ، فإذا وطئتك طلقتك ، صح النكاح ، وبطل الشرط ، ولها مهر المثل .
ولو نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها ، أو تعتقد الزوجة أو هما ذلك ، أو شرطا ذلك قبل العقد ، ثم تعاقدا ، صح العقد ، ووجب المسمى .
وكل موضع حكمنا فيه بصحة العقد ، تعلق به أحكام النكاح الصحيح ، وكل موضع حكمنا فيه بالإفساد ، فإن الإحصان لا يثبت بالوطئ فيه ، وهل يبيحها للزوج الأول ؟ يحتمل ذلك ، لأنه نكاح يثبت به الإحصان ويدرء به الحد ، ويجب به المهر ، ويحتمل عدمه ، لأنه وطؤ لا يثبت به اللعان ، فجرى مجرى ملك اليمين ، وقوى الشيخ الأخير .
( 1 ) .
الثاني : الكفاءة شرط في النكاح ، وهي التساوي في الإيمان من طرف الزوج خاصة ، فلا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بغير المؤمن وإن كان مسلما ، ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات ، لكن يستحب له أن يتزوج بالمؤمنة أيضا ، وهل يشترط تمكن الزوج من النفقة ؟ قيل : نعم ، والأقرب أنه ليس شرطا ،
1.المبسوط : 4 م 248 .