پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص506

حاملا اعتدت بأبعد الأجلين ، ولو كانت أمة اعتدت حائلا بشهرين وخمسة أيام .

السابع عشر : إذا انقضى أجل المتمتعة ولم يدخل بها ، لم يجز له وطؤها إلا بعقد جديد ، سواء كان المنع منه أو منها ، ولو منعته أيامه لم يكن له المطالبة بأيام عوضها ، بل يرجع عليها بالمهر إن كان سلمه إليها .

الثامن عشر : الإشهاد والإعلان ليسا واجبين هنا ولا مستحبين ، وإن كانا مستحبين في نكاح الغبطة ، إلا أن يخاف التهمة بالزنا ، فيستحب حينئذ الإشهاد .

التاسع عشر : المرأة إن كانت صغيرة لم يجز العقد عليها إلا بإذن وليها إما الأب أو الجد له كالدوام .

وإن كانت أمة لم يجز إلا بإذن مالكها ، ولو كان المالك امرأة افتقر إلى إذنها ، وفي رواية يجوز من غير إذنها ( 1 ) وأنكر المفيد ( رحمه الله ) ذلك ، وتأولها بالوطئ من غير إذنها مع العقد عليها بالاذن ( 2 ) وهو حسن .

وإن كانت حرة بالغة رشيدة ، كان لها العقد من غير ولي .

العشرون : يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة مرات كثيرة مرة بعد أخرى إذا خرجت مدة العقد الأول ، وإن لم يخرج بعد من العدة ، وكذا يجوز أن يعقد على أختها بعد الأجل قبل خروج العدة ، ولا يجوز لغيره العقد عليها إلا بعد خروج عدتها ، وإذا عقد عليها مدة وأراد الزيادة فيها قبل الانقضاء ، وهبها أيامها ثم استأنف عليها مهما ( 3 ) أراد من الزمان .


1.لاحظ التهذيب : 7 / 257 برقم 1113 ، والاستبصار : 3 / 219 برقم 795 .

2.نقله عنه المصنف في المختلف : 7 / 232 ، والحلي في السرائر : 2 / 622 .

3.في ” ب ” : بما .