پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص503

ويستحب له أن يسألها عن حالها مع التهمة ، فإن كان لها زوج تركها ، ولا يجب عليها السؤال ، ويكره التمتع بالبكر من دون إذن أبيها ، فإن لم يكن لها أب كره ذلك ، فإن فعل كره له افتضاضها ، وليس بمحرم ، ولو شرطت عدمه حرم عليه .

التاسع : لو أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع ، ثبت عقده ما دام الأجل ، وكذا لو كن أكثر ، ولو أسلمت دونه مع الدخول ، فإذا انقضت العدة أو خرج الأجل ولم يسلم ، انفسخ العقد ، وإن لحق بها في العدة مع بقاء الأجل فهو أحق بها ، ولو لم يدخل بها انفسخ العقد من حين أسلمت .

ولو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول ، وقف الفسخ على انقضاء العدة أو خروج الأجل ، أيهما حصل قبل إسلام الآخر انفسخ النكاح ، وإن أسلم الآخر مع بقاء العدة والأجل ، كان العقد باقيا ، ولو كان قبل الدخول ، انفسخ النكاح في الحال .

ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ، وكان عقد الأمة موقوفا على رضا الحرة .

العاشر : يجب دفع المهر بالعقد ، ولو وهبها أيامها قبل الدخول ، سقط نصفه ، فإن كان قد وهبته المهر ثم وهبها ، رجع عليها بالنصف ، ولو دخل استقر المهر بأجمعه إن وفت له بالمدة ، ولو أخلت ببعضها ، كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، وينسب جميع المهر إلى المدة لا نصفه ، ولو منعته عن نفسها جميع المدة ، فلا مهر لها ، بخلاف ما لو وهبها .

ولو بان فساد العقد بأن ظهر لها زوج ، أو كانت أخت زوجته ، وما أشبه