پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص502

الوصف ، مملوكا ، فلو عقد على المجهول غير المشاهد ، أو على ما لا يصح تملكه ، بطل العقد ، ويجوز أن يعقد على صبرة من طعام أو كف منه .

السادس : يشترط في الزوجة أن تكون مسلمة ، أو كتابية ، وفي المجوسية إشكال ، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واستعمال المحرمات ، ولا يجوز التمتع بالوثنية ولا الناصبة المعلنة بالعداوة ، كالخوارج ، ولا يجوز للمسلمة أن تتمتع إلا بالمسلم ، ولا للمؤمنة أن تتمتع بالمخالف .

السابع : المتعة كالدوام في تحريم المصاهرة ، فلو تمتع بامرأة حرم عليه أمها مطلقا وبنتها مع الدخول ، وإن علت الأولى وسفلت الثانية ، وقد تقدم .

وكذا لا يجوز أن يتمتع بأمة وعنده حرة على الدوام إلا بإذنها ، فإن بادر من دون إذنها ، وقف على رضاها ، فإن أجازته صح ، وإلا بطل ، وقيل : يبطل إلا مع الإذن ( 1 ) والأقرب أن الحرة لو كانت متعة كانت كالدائم .

ولو تمتع بهما في عقد واحد صح على الحرة ووقف على الأمة على الرضا ، أو كان باطلا على الخلاف .

ولو أدخل الحرة على الأمة كان للحرة الخيار في فسخ عقدها والرضا به .

وكذا لا يجوز أن يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها إلا مع رضا العمة والخالة ، فإن فعل كان باطلا .

الثامن : يستحب أن تكون المرأة مؤمنة عفيفة ، ويكره التمتع بالزانية ، فإن فعل منعها من الفجور ، وليس شرطا .


1.لاحظ النهاية : 459 ولاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 7 / 82 .