پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص500

على تسويغه عملا بنص القرآن ( 1 ) وبالمتواتر من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه أباحها ( 2 ) وأجمع المسلمون على ذلك ، وادعاء النسخ لم يثبت ، لاستناده إلى عمر ( 3 ) وقوله ليس بحجة .

الثاني : لا بد في هذا العقد من الإيجاب ، وهو زوجتك أو أنكحتك أو متعتك مدة كذا بمهر كذا ، والقبول ، وهو ما يدل على الرضا ، مثل قبلت النكاح أو المتعة ، ولو قال : قبلت أو رضيت ، واقتصر جاز ، ولو بدأ بالقبول فقال : تزوجت ، فقالت : زوجتك ، صح .

ولا ينعقد بلفظ الهبة والتمليك والإجارة والعارية .

ويشترط في الإيجاب والقبول الاتيان بصيغة الماضي ، فلو قال : أقبل أو أرضى ، وقصد الإنشاء لم يقع ، وقيل : لو قال : أتزوجك مدة كذا بمهر كذا ، وقصد الإنشاء ، فقالت : نعم ، أو زوجتك صح .

( 4 ) .

الثالث : لا بد في هذا العقد من ذكر الأجل المعلوم والمهر المعين ، فلو أخل بهما بطل إجماعا ، وكذا لو أخل بالمهر ، ولو ذكر المهر وأخل بالأجل ، قال الشيخ : ينعقد دائما ( 5 ) وقيل : يبطل العقد ( 6 ) وهو الأقوى .


1.النساء : 24 .

2.صحيح البخاري : 7 / 16 ، كتاب النكاح ، صحيح مسلم : 4 / 130 باب نكاح المتعة ، ولاحظ التفاسير ، سورة النساء الآية 24 .

3.وظاهر كلام عمر أنه هو المحرم دون النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأنا أنهى عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل .

مفاتيح الغيب : 10 / 53 ، شرح التجريد للقوشجي : 484 طبع ايران .

4.ذهب إليه المحقق في الشرائع : 2 / 273 .

5.النهاية : 489 ، والخلاف : 4 / 340 ، المسألة 119 من كتاب النكاح .

6.وهو خيرة الحلي في السرائر : 2 / 550 و 620 .