تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص499
باعه قبل الدخول ، وقال الشيخ : وجب نصف المهر على المولى ( 1 ) وقال ابن إدريس : يجب الجميع 2 .
وفيه نظر .
الثامن عشر : إذا أعتق أمته المزوجة ثم مات الزوج ورثته ، فلو علق عتقها بموت الزوج ، قال الشيخ : لم يكن لها ميراث ، وكان عليها عدة الحرة ( 2 ) ومنع ابن إدريس من هذا العتق 4 لأن العتق بالشرط باطل والتدبير إنما يصح إذا علق بموت المولى .
التاسع عشر : إذا أعتق أم ولده ، فارتدت بعد ذلك ، وتزوجت ذميا ، وأتت منه بولد ، قال الشيخ : كان أولادها من الذمي رقا للذي أعتقها ، فإن لم يكن حيا ، كانوا رقا لأولاده ، ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام ( 3 ) ومنع ابن إدريس رقية الأولاد .
6 الفصل الثامن : في نكاح المتعة وفيه عشرون بحثا : .
الأول : نكاح المتعة هو النكاح المنقطع ، وهو أن يتزوجها مدة معينة كاليوم والشهر والسنة وغير ذلك من الأزمنة المحصورة ، وقد اتفقت الإمامية
1.النهاية : 499 .
2.السرائر : 2 / 643 .
2.النهاية : 499 .
4.السرائر : 2 / 644 .
3.النهاية : 499 – 500 .
6 . السرائر : 2 / 644 .