پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص498

الثاني عشر : إذا اشترى أمة حاملا قال الشيخ في النهاية : لم يجز له وطؤها حتى تضع أو تمضي عليه أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج ( 1 ) وفي الخلاف : أنه مكروه ( 2 ) وهو الأجود عندي .

الثالث عشر : إذا طلقت الأمة بعد الدخول بها ، ثم باعها مولاها في العدة ، أتمت العدة ، قال في المبسوط : ويجب عليها الاستبراء بعدها ، لأنهما حكمان لا يتداخلان ( 3 ) والأقرب جواز وطئها للمشتري بعد العدة .

الرابع عشر : الحرة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات ، بطل النكاح ، وليس لها أن تبيحه أو تعقد عليه ، فإن أرادت ذلك لم يكن إلا بأن تعتقه وتتزوج به .

الخامس عشر : إذا تزوج العبد بإذن مولاه ، فالنفقة على المولى ، فإنأبق المملوك قال الشيخ : سقطت النفقة ، وبانت من الزوج ، وعليها العدة منه ، فإن عاد قبل خروج العدة ، فهو أملك بها ، وإن خرجت العدة قبل عوده انقطعت العصمة 4 وليس بجيد ، بل النفقة ثابتة ، وكذا الزوجية .

السادس عشر : يجوز أن يطأن الجارية وفي البيت غيره ، وأن ينام بين الأمتين ، ويكره ذلك في الحرائر ، وكذا يكره وطؤ الفاجرة ، ومن ولدت من الزنا .

في نكاح المتعة .

السابع عشر : إذا زوج مملوكه بحرة ، فإن المهر في ذمة المولى ، فإن


1.النهاية : 496 .

2.الخلاف : 5 / 85 ، المسألة 46 من كتاب العدة .

3.المبسوط : 5 / 269 – 270 .

4.النهاية : 498 .