تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص497
لم تحل ، ولو هاياها ( 1 ) فعقد عليها متعة في يومها فالمروي الجواز ( 2 ) ولو كانت مشتركة فأحل أحد الشريكين لصاحبه حلت .
الثامن : يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلله المالك وما يقتضي العادة تناوله ، فلو أحل له التقبيل واللمس لم يحل له الوطء ولا الاستخدام ، ولو أباحه الاستخدام لم يجز له سواه ، ولو أباحه الوطأ جاز له التقبيل واللمس ، وحرم عليه الاستخدام ، ولو وطأ في موضع المنع كان عاصيا ، وعليه عوض البضع ، وكان الولد رقا للمولى .
التاسع : يجوز أن يحلل الرجل جاريته لمملوك غيره بإذن مولاه ، ولا يجوز للمملوك الوطء بدون الإذن .
العاشر : إذا أحل جاريته للحر ، فإن شرط رقية الولد لزم الشرط ، وإن شرط الحرية كان حرا ، وإن أطلق فروايتان إحدهما : أن الولد رق لمولى الجارية ( 3 ) وهي خيرة الشيخ ، ( 4 ) والثانية : أنه حر ، 5 وهو المعتمد .
وعلى قول الشيخ يجب على الأب فك الولد بالقيمة يوم سقوطه حيا ، وعندنا لا شئ عليه .
الحادي عشر : اشترط الشيخ في بعض أقواله في التحليل ضبط المدة ( 5 ) وفيه نظر .
1.يقال : هايأ مهايأة في الأمر : وافقه ، والمهاياة اصطلاح عند الفقهاء يطلق على شريكين في شئ يريد كل منهما أن يستفيد من ذلك الشئ بقدر سهمه في الشركة ، يقال : هاياها في دار كذا ، أي سكنها هذا مدة وذاك مدة .
لاحظ المنجد مادة ( هيئ ) .
2.لاحظ الوسائل : 14 / 545 ، الباب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 .
3.لاحظ التهذيب : 7 / 246 برقم 1068 .
4.النهاية : 494 ، والمبسوط : 4 / 246 .
5 . لاحظ التهذيب : 7 / 247 برقم 1073 .
5.المبسوط : 4 / 246 .