تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص496
كانت لعدل وأخبر باستبرائها ، أو كانت لامرأة ، خلافا لابن إدريس في الثلاثة ( 1 ) أو آيسة ، أو حاملا ، سقط استبراؤها ، ولو ملك أمة فأعتقها ، كان له العقد عليها والوطء في الحال من غير استبراء ، والأفضل استبراؤها ، ولو كان قد وطأها وأعتقها ، لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء .
السادس : يجوز للرجل تحليل جاريته لغيره ، والصيغة فيه : أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها ، ولا تحل بلفظ العارية ، وهل يحل بلفظ الإباحة ؟ قولان .
ولو قال : وهبتك وطأها ، أو سوغتك أو ملكتك ، ففي تسويغها بذلك إشكال .
ولو قال أجرتك وطأها ، لم يجز .
ولو حلل أمته لمملوكه ، ففي تسويغها له روايتان ، إحداهما الجواز مع التعيين للموطوءة ، لأنه نوع إباحة ، والمملوك أهل لها ، ( 2 ) والثاني المنع ، لأنه تمليك ، والعبد ليس بصالح له .
( 3 ) .
السابع : يجوز تحليل المدبرة وأم الولد ، ولو انعتق بعضها فأحلته
1.السرائر : 2 / 634 .
2.لاحظ الاستبصار : 3 / 138 برقم 496 ، والوسائل : 14 / 536 ، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 .
3.لاحظ التهذيب : 7 / 243 – 244 برقم 1062 ، والاستبصار : 3 / 137 برقم 495 ، والوسائل : 14 / 536 ، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .