تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص495
وهذا الثالث في الحقيقة داخل في الأولين ، لأن الإجماع منعقد عليه فعند المرتضى ( قدس سره ) أنه من الأول ( 1 ) وعند الشيخ ( رحمه الله ) أنه من الثاني 2 إذ الإباحة نوع تمليك للمنافع .
والأول من الأقسام ينحصر في عدد ، فالحر لا يستبيح أكثر من أمتين ، والعبد لا يستبيح أكثر من أربع ، وأما القسمان الباقيان فلا ينحصران في عدد ، بل يجوز للحر والعبد معا أن يستبيحا بهما مهما شاءا من غير حصر .
الثاني : يحرم على المالك مملوكته إذا زوجها حتى تحصل الفرقة وتقضي عدتها إن كانت ذات عدة ، ولا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك ، وليس للمولى فسخ العقد إلا أن يكون الزوج مملوكه ، ولو باعها ، تخير المشتري في الفسخ والإمضاء .
الثالث : إذا اشترى أمة لم يجز له وطؤها حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض ، أو بخمسة وأربعين يوما ، ولو كان لها زوج فأجاز نكاحها لم يكن له بعد ذلك فسخ النكاح ، وكذا لو علم ولم يفسخ ، ولو فارق الزوج حلت عليه بعد العدة ، ولو لم يجز نكاحه كفاه الاستبراء عن العدة .
الرابع : يجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم وما يسبيه الكفار منهم .
الخامس : كل من ملك أمة بأي وجه كان ، لا يجوز له وطؤها قبلا حتى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، ولو ملكها حائضا ، أو
1.الانتصار : 282 ، المسألة 157 .
2.المبسوط : 4 / 246 .